Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٣٠

أعراض المؤمنين والمحافظة عليها، وكذلك رسول الله ﷺ، فإن هذه الجريمة لا تثبت إلا بواحد من ثلاثة، والثالث أيضًا قد يكون شبهة، ولكن الاثنين هما الإقرار، وهل يكفي إقرار واحد أو لا بد من أربعة؟ ثم يأتي بعد ذلك الشهود، والشهود مطالبون بأن يكونوا رأوا وشاهدوا.

* * *

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي حَدَ الزِّنَا

(١)

فَأَمَّا الزِّنَا فَهُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ، وَلَا شُبْهَةِ (٢) نِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ (٣)).