أن يُصلِّي فريضةً أُخرى، تَيمَّم، وإليه ذَهَب المالكيَّة (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) في رِوَايةٍ.
واستدلوا بآثارٍ وَرَدتْ عن بعض الصحابة، منها:
* ما روي عن عليِّ بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "يتيمم لكل صلاة"، وهو ضعيف (٤).
* وما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: "من السُّنَّة ألَّا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة"، لكنه ضعيف (٥).
* وما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: "التيمُّم لكلِّ صلاة" (٦)، وهو صحيح، لكن هذا قولٌ له.
القول الثالث: أنه يصلي بالتيمم الواحد المكتوبَةَ، ويجمع بين الصلوات، ويُصلِّي السننَ والنوافلَ ما دام في الوقت، فَإِنْ خَرَج الوقت انقطع تيممُهُ، وهو مشهور مذهب الحنابلة (٧).