Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧٩٨

بين أهل العلم، فبعضهم (١) يرى الإعادة، وبعضهم (٢) قال: لا يعيد الصلاة.

* قوله: (وَبِمِثْلِ هَذَا شَنَّعُوا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، مَعَ أَنَّهُ مُسْتَنِدٌ فِي ذَلِكَ إِلَى الأَثَرِ، فَتَأَمَّلْ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا بَيِّنَةٌ).

يشير المؤلف هنا إلى تشنيع الجمهور على أبي حنيفة (٣) عندما أخذَ بمُرْسل أبي العالية أن رجلًا أعمى دَخَل فَوَقع في بئرٍ - ولبَعْضهم: فِي حفرةٍ - فَضَحك بعض الَّذين يصلون، فأَمَرَهم النَّبيُّ ﷺ أن يُعِيدُوا الوضوءَ والصلاةَ … وهذا مرسلٌ ضعيفٌ (٤)، وأخذ به أبو حنيفة (٥)، وبعض أهل الكوفة (٦) فِي أنَّ القهقهةَ في الصَّلاة تنقض الوضوء! وَقَالوا: لماذا تنقضها في الصلاة، ولَا تنقضها في غير الصلاة.