Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٤٥٥

وقد رواه غيرهم؛ كالبيهقي في "سننه الكبرى" (١).

قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ: مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَغَيْرِهِ: "وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ") (٢).

لكنَّ حديث ابن عمر ﵁ نصٌّ في المسألة؛ فإنَّه قد وصفها للنبيِّ ﷺ وصفًا دقيقًا، فأجازها رسول الله ﷺ كما ذكرنا.

قوله: (الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: اخْتُلِفَ فِي الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ).

مثال ذلك: أن يُصارف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز الدرهم أو النصف، فيدفع إليه عرضًا بقدره، وصورة أخرى: أن يُصارف دينارًا بعشرة دراهم، فيزيد الدينار أو الدرهم، وكسره غير جائز، فيدفع إليه عرضًا بقدره.

قوله: (فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ) (٣).

المنعُ في مثل هذه الأمور خشيةَ أن يكون ذلك دافعًا للزيادة في الثمن، هذه شُبهة دعت أكثر العلماء إلى المنع.