Printed page ٢/ ٧٤٢
ولم يجد دلوًا، فإن كان معه رداء أو خرقة مثلًا، فإنه يدليها في الماء، ثم يرفعها ويعصر الماء حتى يجمع ما يتوضأ به وإلا تيمم.
* قوله: (وَأَمَّا الحَاضِرُ الصَّحِيحُ الَّذِي يَعْدمُ المَاءَ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ وَإِنْ عَدِمَ المَاءَ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ الأَرْبَعِ الَّتِي هِيَ قَوَاعِدُ هَذَا البَابِ).
اختلف أهل العلم في الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء إلى قولين:
القول الأوَّل: أنه يجوز له التيمم، وهو قول مالك (١)، والشافعي (٢)،