Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧٣٨

* قوله: (فَأَمَّا المَرِيضُ الَّذِي يجِدُ المَاءَ، وَيَخَافُ اسْتِعْمَالَهُ، فَقَالَ الجُمْهُورُ (١): يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهُ).

شَرَع المؤلِّف ﵀ في تفصيل الكلام عن هذه الأصناف الأربعة التي أشار إليها إشارةً مجملةً:

فأما المريض الذي يجد الماء، ويخاف من استعماله: فإن كان مرضه يصل به إلى حد التلف، فهذا يتيمم، بل لا يجوز له استعمال الماء (٢)، وقَدْ أنكرَ النَّبيُّ ﷺ على مَنْ أفتى صاحب الشجة بالغسل لما احتلم، فاغتسل فمات، وقال: " قتلوه قتلهم الله " (٣)، وهذا على فرض صحة الحديث.