Printed page ١٢/ ٧٢٧١
وكذلك أحمد في رواية (١).
* قوله: (وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ (٢)، وَيَرُدَّ مِقْدَارَ الْعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ عِنْدَه، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْأَوَّلِ (٣)).
يعني: في القديم، والمعتبر هو قوله في الجديد.
* قوله: (وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَوْلُ مَالِكٍ).
وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (٤).
* قوله: (إِنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَ وَيَضَعَ عَنْهُ الْبَائِعُ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرَ الْعَيْبِ، أَوْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَيُعْطِيَهُ ثَمَنَ الْعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ عِنْدَهُ (٥). وَأَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: