Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧٢٧

ومنها: طلب الماء إلا إذا كان متيقنًا عدم وجوده.

وَمنها: أن يعلم بوجوده، لكنه يعجز عن الوصول إليه.

قوله: (الرَّابعُ: فِي صِفَةِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ).

وهل يكفي أن يضربَ بيديه على الأرض ضربةً واحدةً، يمسح بهما وجهه وكفيه، أم لا بد من ضربتين، إحداهما: للوجه، والأُخرى: لليدين؟ وهل يقتصر على الكفين، أو يتجاوز ذلك إلى الذراعين أو المنكبين؟

قوله: (الخَامِسُ: فِيمَا تُصْنَعُ بِهِ هَذِهِ الطَّهَارَةُ).

أَيْ: هل هي مقصورةٌ على ما وَرَد في قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]؟

وَهَل المُرَاد بالصعيد هنا هو تراب الحرث، كما فَسَّره عبد الله بن عباس أو أنه يدخل فيه كل أنواع التراب، وكذلك الجص (١)، والنورة (٢)، والزرنيخ (٣)، وكذلك اللبد (٤) من الصوف والقطن، أي: التراب المتراكم عليه وعلى الفرش، والثياب، وكذلك إذا وُجِدَ تراب على الجدار أو على الرخام، هل يصحُّ التيمُّم به أم لا؟

قوله: (السَّادِسُ: فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ).

وَأنَّها هي بعينها نَوَاقضُ الوضوء والغسل، إضافةً إلى وجود الماء،