Printed page ٢/ ٦٦٧
الثَّابِتِ: "حِينَ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَفْعَلَ كُلَّ مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ" (١).
لقَدْ قَالَ النبي ﷺ لعَائِشَةَ ﵂: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" (٢)، وقَدْ سَبَق أن تكلَّمنا عن هذا الحديث أيضًا، وللّه الحمد.
قوله: (وَالرَّابع: الجِمَاعُ فِي الفَرْجِ (٣)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٢]).
هذا أمرٌ ثبت بالنص والإجماع، فتحريمُ وطء الحائض في الفرج، ثبت تحريمه بأمرين:
الأمر الأول: بالنص القرآني؛ كما في هذه الآية.