Printed page ١١/ ٦٦٠٤
* قال: (أَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ، فَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ، إِذْ قَدْ سَمَّاهُمُ اللَّهُ شُهَدَاءَ لِقَوْلِهِ: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِعَان إِلَّا بَيْنَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا. وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ، وَكذَلِكَ الْكَافِرُ) (١).
قصد المؤلف أن العبد لا يُحدُّ قاذِفه أي: قاذف العبد (٢).
ولا يحد أيضًا قاذف الكافر (٣)، وكذلك أيضًا من طُبِّقَ عليه حدٌّ فرُمي.
أي: من أقيم عليه حد الزنا فقُذِفَ هل يحدُّ قاذفه أم لا؟ فيها خلاف (٤).