بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ١١/ ٦٦٢٣
[الْفَصْل الْخامِسُ فِي الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ لِتَمَامِ اللِّعَانِ]
ما هي الأحكام اللازمة لكي يتم اللعان؟
* قال: (فَأَمَّا مُوجِبَاتُ اللِّعَان: فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: هَلْ تَجِبُ الْفُرْقَةُ أَمْ لَا؟).
فهل تجب الفرقة بمجرد اللعان أم لا؟ وهل الفرقة فسخ أم طلاق؟ كل هذا سيأتي.
(وَإِنْ وَجَبَتْ فَمَتَى تَجِبُ؟ وَهَلْ تَجِبُ بِنَفْسِ اللِّعَان أَمْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ؟
أي: هل تجب بلعان الزوج وحده؛ لأنه هو الذي يطلق؟ أم بتمام اللعان حتى تفرغ المرأة؟ أم لا بد من حكم الحاكم بأن يفرق بينهما كما قال الرسول ﷺ: "لا سبيل لك عليها" (١)؟
(وَإِذَا وَقَعَتْ فَهَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِاللِّعَان (٢) لِمَا اشْتَهَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ اللِّعَان" مِنْ أَنَّ