Printed page ١١/ ٦٤٥٤
يَمِينٍ، وَمَالكٌ يُلْزِمُه، وَذَلِكَ إِذَا قَصَدَ الإِضْرَارَ بِتَرْكِ الوَطْءِ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى ذَلِكَ).
المراد من هذه المسألة لو أن إنسانًا تَوَقَّفَ عن الوطء من تلقاء نفسه دون أن يَحلِف بالله ﷾، فهل يكون ذلك إيلاءً أم لا.
وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول، وهو مذهب الجمهور: وهم الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، أن هذا لا يُسَمَّى إيلاءً.
القول الثاني، وهو مذهب المالكية (٤)، والرواية الأخرى