Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٥٧٠

استثناءات، فقَدْ نُقِلَ عن عبد الله بن عَبَّاسٍ ﵁ أنه قال: يَجُوز للجنب أن يقرأ وِرْدَه (١).

ونُقِلَ عن الإمام الأوزاعي (٢) أنه قال: لَه أن يَقَرَأ آية الرُّكوب، وآية النزول ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣]، ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩)﴾ [المؤمنون: ٢٩].

ومن العلماء مَنْ أجاز ذلك مطلقًا، فيكون قول أهل الظاهر له مستندٌ (٣)، وهو قول سعيد بن المسيب، بل منهم مَنْ نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس، فالذي قال به أهل الظاهر وهو جواز قراءة القرآن للجنب نُقِلَ أيضًا عن عبد الله بن عباس، وهناك مَنْ نقل عن عبد الله بن عباس أنه أجاز فقط الوِرْدَ، لكن نقلَ عن سعيد بن المسيب التابعيِّ الجليل