Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٥٥٦

قوله: (عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ بِإِطْلَاقٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ. وَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ إِلَّا لِعَابِرٍ فِيهِ لَا مُقِيمٍ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ، وَقَوْمٌ أَبَاحُوا ذَلِكَ لِلْجَمِيعِ، وَمِنْهُمْ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ فِيمَا أَحْسَبُ).

ولتحرير هذه المسألة نقول: للعلماء فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو قول جمهور العلماء (مالك (١)، والشافعي (٢) وأحمد (٣) أنه يمنع مكث الجنب في المسجد -أي: جلوسه- ويجوز مروره، وإنْ كَانَ الإمام أحمد أجاز المكث بشرط أن يتوضأ، كما قيَّد المرور عند الحاجة (٤).