Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٥٣٩

قول الله ﷾، وقول رسوله؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النور: ٥١].

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، لكنَّنا نعتذر لهؤلاء العلماء؛ لأنه ربما لم يبلغهم هذا الأمر، أو بلغه ففهمه فهمًا آخر، وهكَذا.

قوله: (وَإنَّمَا اتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلَى مُسَاوَاةِ المَرْأَةِ فِي الاحْتِلَامِ لِلرَّجُلِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الثَّابِتِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، المَرْأَةُ تَرَى فِي المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ).

من منهج المؤلف أنه إذا قال: "الثابت: يقصد به ما ثبت في "الصحيحين" أو أحدهما.

قوله: (هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ") (١).

إذًا، فهذا نصٌّ صريحٌ في المسألة، ولذا يعتبر الخلافُ ضعيفًا.

قوله: (وَأَمَّا الحَدثُ الثَّانِي الَّذِي اتَّفَقُوا أيضًا عَلَيْهِ، فَهُوَ دَمُ الحَيْضِ (٢)، (أَعْنِي: إِذَا انْقَطَعَ)، وَذَلِكَ أيضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ