Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٥٣٨

إما عن جماعٍ، أو عن إنزالٍ، أو عن احتلامٍ، على أن في الاحتلام تفصيلًا، فالإنسان ربما يحتلم ولا يجد شيئًا، وقَدْ لا يشعر أنه احتلم، فيجد شيئًا، أَوْ يجد على ثوبه الخاص به شيئًا وإن لم يشعر بالاحتلام، هنا يجب الغسل.

قوله: (أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ المَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ فِي النَّوْمِ أَوِ فِي اليَقَظَةِ).

وقال: "على وجه الصحة"؛ ليخرج من الخلاف.

قوله: (مِنْ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى المَرْأَةِ غُسْلًا مِنْ الاحْتِلَامِ)

النَّخعيُّ (١) إمامٌ جليلٌ من التابعين، ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهو شيخ حماد بن أبي سليمان التابعي، وحماد شيخ أبي حنيفة، فهو شيخُ شيخِ أبي حنيفة، ورأيُهُ هذا محجوجٌ بحديث أم سلمة الصحيح عندما سألت الرسول: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء" (٢)، فهذا نصٌّ ولا اجتهاد مع النص (٣)، ولا رأي لأحدٍ بعد