Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٤٧٥

خِلَافًا، وَعَامَّةُ الفُقَهَاءِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الفَرِيضَةِ إِذْنُ الأَبَوَيْنِ فِيهَا) (١).

الأبوان لا يخلوان من حالين:

١ - إما أن يكون والدا هذا المجاهد مسلمين أو غير مسلمين، أو أن يكون أحدهما: مسلمًا، والآخر: غير مسلم، فمَنْ كان له أبوان مسلمان، أو كان أحدهما: مسلمًا، والآخر: غير مسلم؛ فلا ينبغي للمسلم أن يجاهد إلا بعد إذنهما، وقد وردت في ذلك عدة أحاديث، منها: قصة الرجل الذي جَاءَ إلى رسول اللَّه ﷺ، وَطَلب منه أن يجاهد، فسأله فقال: "ألك أبوان؟ "، فقال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد" (٢).

وفي قصة الرجل الذي قدم من اليمن إلى رسول اللَّه ﷺ ليجاهد