Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٧٧

وَأَصْحَابَهُ (١)، وَالثَّوْرِيَّ وَجَمَاعَةً (٢) ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَذَهَبَ الشَّافَعِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٥) إِلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي الْإِفْطَارِ مِنَ الْجِمَاعِ فَقَطْ).

متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء، ليس في ذلك خلاف؛ لأن الصوم كان ثابتًا في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأدائه، ولم يؤده، فبقي على ما كان عليه.

وأمَّا الكفارة: فلا كفارة عند الشافعي، وأحمد. وقال مالك: تجب الكفارة بكل ما كان هتكًا للصوم، إلا الردة؛ لأنه إفطار في رمضان، أشبه الجماع.