وكذلك أيضًا ورد في الأقط، والأقط: النماء الذي من اللبن المخيض الذي يطبخ (١)، ثم يستخرج هذا الأقط، وهو معروفٌ أيضًا ويَكْثر عند أهل البادية، وأَصْبحَ الآن معروفًا منتشرًا في المُدُن، وَكَذلك الزبيب، والزبيب: الذي هو أصله العنب.
وَفِي رِوَايةٍ أُخرى للبخاريِّ: "وَعَلى الصغير والكبير" (٢).
إذًا، هَذَا نصٌّ بأنَّ زكاةَ الفطر فُرضَتْ على الصغير والكبير، وعلى الذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد دون تفريقٍ، ثم قيد ذلك بقوله: "من المسلمين"، فهل لهذا القيد مدلول؟
نَعمْ، جمهور العلماء يتمسَّكون بذلك، ويقولون: إنَّ زكاة الفطر لا تَجب على الكافر (٣)، وبعضهم لا يرى أنَّ هَذَا القيد ملزمٌ، كما سيأتي