Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٦٣٧

على السيد؛ لأن عبد اللَّه بن عمر ﵄ كَمَا ذَكَرنا في الأثر- كان يُخْرج الزكاة عمَّن يعول من الصغار والكبار، وعن رقيقِهِ ورقيق زوجاتِهِ (١)، كذلك هنا أيضًا عن رقيق رقيقِهِ (٢).

* قوله: (وَفُرُوعُ هَذَا البَابِ كَثِيرَةٌ).

لا شك أن زكاة الفطر فيها مسائل متعددة، والمؤلف إنما عرض لأهمِّها.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ مِمَّا تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ)

وَحَديث أبي سعيدٍ الخدري ﵁ ذكر لنا الأصناف، وحديث عبد اللَّه بن عمر (٣) ذكر لنا صنفين، ذكر التمر والشعير، وَذكر أنَّ الزكاةَ تُخْرج صاعًا من الصنفين.