أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيب (١).
وَهُوَ أيضًا حديث متفق عليه كحديث عبد اللَّه بن عمر، ولابن عمر أيضًا حديث آخر جاء فيه أن رَسُولَ اللَّه ﷺ أَمَر بصدقة الفطر صَاعًا من تَمْرٍ، أَوْ صاعًا من شعيرٍ، وأمر أن تُؤدَّى قبل خروج النَّاس للصَّلاة (٢)، ولذلك هو وقت فضيلتها كما سيأتي.
إذًا، الأَحَاديثُ الَّتي وَرَدتْ في ذَلكَ ليست على درجةٍ واحدةٍ، فالأَحَاديث الصحيحة الكثيرة المسلمة تدلُّ على وجوب زَكَاة الفطر، وقَدْ ورد في ذلك حَديثٌ سيشير إليه المؤلف يُفْهَم منه أن الناس كانوا يخرجون زكاة الفطر، فلمَّا نزل الأمر بوجوب الزكاة، لم يرد نهيٌ ولا أمرٌ بإخراجها، بمَعْنى أنه سكت عنها، وسنُنبِّه على ذلك عند الكَلام على الحديث إن شاء اللَّه.