Printed page ٦/ ٣٠٧٩
مسلمون اكتفي بالصلاة عليه هناك، وإن لم يكن فيها يصلى عليه. لكن المسألة ليس فيها دليل على عدم الجواز.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُصَلَّى عَلَى بَعْضِ الجَسَدِ؟ وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِهِ لِتَنَاوُلِ اسْمِ المَيِّتِ لَهُ (١)، وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ يُصَلَّى عَلَى