Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٢٩٧٨

وَقِيلَ: يُعَادُ ثَلَاثًا. وَقِيلَ: يُعَادُ سَبْعًا (١). وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى السَّبْعِ شَيْءٌ (٢)).

"واحدةً" عند الشافعية، فإن خرج شيءٌ من بطنه، فالشافعية قالوا: يُعَاد إلى أن ينقى بدنه.

(وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ وَالأَخْذِ مِنْ شِعْرِهِ).

هَذِهِ أيضًا مَسائلُ أخرى، يعني: إذا مات الميت وكانت أظافرُهُ أو كانت عانتُهُ أو كان شاربه طويلًا، هل تؤخذ منه هذه الشعور؟ ولو قُدِّر أنه أُخذَ منه شيء، فهل يُدْفن معه أو يُدفَن في مكان آخر؟

هذا كله أيضًا اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يرى أن يؤخذ من شاربه إن كان طويلًا وتترك أظفاره، وبعضهم يرى أنه لا يؤخذ من الميت شيءٌ في هذه الحالة.

(فَقَالَ قَوْمٌ (٣): تُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ (٤):