Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٢ - باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي ﷺ في ذلك

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٥٦٧

عَنْ هِشَامٍ ¬ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ ¬ (٢)، ويُحِبُّ الْعَسَلَ ¬ (٣)، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ ¬ (٤) ¬ (٥) عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِس، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتِ امْرَأَة ¬ (٦) مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ ¬ (٧) عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ شَربَةً. فَقُلْتُ: أَمَا ¬ (٨) وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ ¬ (٩) لَه، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِسَودَةَ وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي

"فَقِيلَ لِي" كذا في صـ، عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَقَالَ لِي". "أَهْدَت" في هـ، ذ: "أَهْدَتْ لَهَا". "أَمَا وَاللَّهِ" في ذ: "أَمَ وَاللَّهِ". "وَقُلْتُ" في ذ: "فَقُلْتُ"، وفي نـ: "قُلْتُ".

===

¬(١) ابن عروة بن الزبير، "ع" (١٦/ ٢٥٢).

¬ (٢) بمد وبقصر، قال الداودي: يريد التمر وشبهه، "ع" (١٦/ ٢٥٢).

¬ (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٤٤٣١، ٥٥٩٩، ٥٦١٦، ٥٦٨٢).

¬ (٤) أي: تمم النهار وأنفذه، يقال: أجاز الوادي: إذا قطعه، "ع" (١٦/ ٢٥٢).

¬ (٥) أي: يقطع المسافة التي بين كل واحدة والتي تليها، "قس" (١٤/ ٤٦١). يقال: أجزته: إذا قطعته، "ف" (١٢/ ٣٤٤).

¬ (٦) لم أقف على اسمها، "قس" (١٤/ ٤٦١).

¬ (٧) بضم عين وتشديد كاف: هي وعاء من جلود، مستدير يختص بالسمن والعسل، وهو بالسمن أخص، "مجمع" (٣/ ٦٥٥).

¬ (٨) بالتخفيف والألف، ولأبي ذر بحذفها، "قس" (١٤/ ٤٦١).

¬ (٩) بفتح اللام، كذا في "قس" (١٤/ ٤٦١).