Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٢ - باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي ﷺ في ذلك

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٥٦٦

إِنْ هَوِيَ ¬ (١) رَجُلٌ جَارِيَةً ¬ (٢) يَتِيمَةً أَوْ بكْرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ ¬ (٣) ¬ (٤) فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ: حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ. [راجع: ٥١٣٧].

١٢ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ ¬ (٥)، وَمَا نَزَلَ ¬ (٦) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ

٦٩٧٢ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (٧)،

"هَوِيَ رَجلٌ" كذا في هـ، وفي س، حـ، ذ: "هَوِيَ إنسانٌ". "يَتِيمَةً" في هـ، ذ: "ثَيبًا". "شَهَادَةَ الزُّورِ" كذا في هـ، وفي س، حـ، ذ: "بِشَهَادَةِ الزُّورِ". "بِبُطْلَانِ ذَلِكَ" في نـ: "بُطْلَانَ ذَلِكَ". "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ".

===

¬(١) بفتح الهاء وكسر الواو: أحبّ، "قس" (١٤/ ٤٥٩).

¬ (٢) الجارية: الفتية من النساء، "ك" (٢٤/ ٨٤).

¬ (٣) أي: بلغت الحلم، "قس" (١٤/ ٤٥٩).

¬ (٤) ظاهره أنها بعد الشهادة بلغت ورضيت، ويحتمل أن يريد: أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها فيكون داخلًا تحت الشهادة، والفاء للسببية، "ع" (١٦/ ٢٥١)، "ك" (٢٤/ ٨٤).

¬ (٥) جمع ضرّة بفتح الضاد المعجمة والراء المشددة، "قس" (١٤/ ٤٦٠)، الضرتان: زوجتاك، وكلّ ضرة للأخرى، وهن ضرائر، "قاموس" (ص: ٤٠٠).

¬ (٦) وهو قوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] "ف" (١٢/ ٣٤٣).

¬ (٧) حماد بن أسامة، "ع" (١٦/ ٢٥٢).