صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٩ - بَابٌ
¬ (١)
إِذَا غَصَبَ ¬ (٢) جَارِيَةً ¬ (٣) فَزَعَمَ ¬ (٤) أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ ¬ (٥) بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثمَّ وَجَدَهَا ¬ (٦) صَاحِبُهَا ¬ (٧) فَهِيَ ¬ (٨) لَه، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا ¬ (٩).
وَقَالَ بَعْضُ النَّاس ¬ (١٠): الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ؛ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ ¬ (١١).
وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ ¬ (١٢) بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَتَطِيبُ ¬ (١٣) ¬ (١٤) لِلْغَاصِبِ
"فَتَطِيبُ" في نـ: "فَتُطَيَّبُ"، وفي أخرى: فَيَطِيبُ"، وفي أخرى: "فَيطَيَّب".
===
¬(١) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٥٣).
¬ (٢) أي: رجل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (٣) لرجل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (٤) أي: الغاصب، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (٥) أي: على البناء للمجهول أي: حكم، ويجوز بناؤه للمعلوم أي: حكم القاضي على الغاصب بقيمة الجارية الميتة.
¬ (٦) أي: الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (٧) هو المغصوب منه، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (٨) أي: الجارية، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (٩) قوله: (ولا تكون القيمة ثمنًا) إذ ليس ذلك بيعًا، وإنما أخذ القيمة لزعم هلاكها، فإذا زال وجب الرجوع إلى الأصل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (١٠) أي: الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵀، "قس" (١٤/ ٤٥٣).
¬ (١١) أي: لأخذ مالكها القيمة، "قس" (١٤/ ٤٥٣).
¬ (١٢) أي: تعلل واعتذر.
¬ (١٣) بفتح التحتية بعد الفاء وكسر الطاء المهملة وسكون التحتية، أو بضم ففتح وفتح بتشديد: فيحل، "قس" (١٤/ ٤٥٣).
¬ (١٤) قوله: (فيطيب للغاصب) هذا بعد تحصيل الرضاء من المغصوب