Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨ - باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل صداقها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٥٥٣

عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ¬ (¬١) فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]. قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ ¬ (٢) وَليِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ تتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى ¬ (٣) مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا ¬ (٤) عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا ¬ (٥) لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بعْدُ ¬ (٦)، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ¬ (¬٧)﴾ [النساء: ١٢٧] فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ¬ (٨).

[راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٦٤٧٤].

"كَانَ عُرْوَةُ" في نـ: "قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ". " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ " في نـ: "فَإِنْ خِفْتُمْ". "يُرِيدُ" في نـ: "فَيُرِيدُ".

===

¬(١) مرَّ الحديث (برقم: ٥٠٦٤، ٥٠٩٢، ٥١٤٠).

¬ (٢) بفتح الحاء المهملة وكسرها، "ع" (١٦/ ٢٤٦).

¬ (٣) أي: أقل من مهر مثل أقاربها، "ع" (١٦/ ٢٤٦).

¬ (٤) أي: على صيغة المجهول، "ع" (١٦/ ٢٤٦).

¬ (٥) بضم الياء من الإقساط، وهو العدل، "ع" (١٦/ ٢٤٦).

¬ (٦) أي: بعد قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ … ﴾ إلخ، كما مرَّ (برقم: ٥٠٩٢).

¬ (٧) الآية بتمامها: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٢٧)﴾ [النساء: ١٢٧].

¬ (٨) قوله: (فذكر الحديث) أي: باقي الحديث وتتمته، وهي: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجمال تركوها، وأخذوا غيرها من النساء. قلت: فكما يتركونها ويرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ولعطوها حقها الأوفى من الصداق، "ع" (١٦/ ٢٤٦).