Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب لا يجوز نكاح المكره

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٥١٨

٣ - بَابٌ ¬ (١) لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

قَالَ اللهُ ¬ (٢): ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ ¬ (¬٣) عَلَى الْبِغَاءِ ¬ (¬٤)﴾ [النور: ٣٣].

٦٩٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ ¬ (٦)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ¬ (٧) ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ¬ (٨) الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ ¬ (٩) بِنْتِ خِذَامٍ ¬ (١٠)

"الآية" كذا في سفـ، جا، و في ذ: "إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ".

===

¬(١) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٣٠).

¬ (٢) قوله: (قال الله … ) الآية. قال صاحب "التوضيح" (٣٢/ ٣٤): إدخال البخاري هذه الآية في هذا الباب لا أدري ما وجهه؟ ثم استدرك ما ذكره بما فيه الجواب، وهو أنه: إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل، فالنهي عن الإكراه فيما يحل بالطريق الأولى، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

¬ (٣) أي: إماءكم، جمع فتاة، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

¬ (٤) أي: على الزنا، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

¬ (٥) بفتح القاف والزاي والعين المهملة: الحجازي، "ع" (١٦/ ٢٢٩).

¬ (٦) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، "ع" (١٦/ ٢٢٩).

¬ (٧) على وزن اسم الفاعل، من التجميع، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

¬ (٨) بالجيم وبالياء آخر الحروف، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

¬ (٩) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

¬ (١٠) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال المعجمة، "ع" (١٦/ ٢٢٨).