Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢ - باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٥١٥

٢ - بَابٌ ¬ (١) فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ ¬ (٢) وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ ¬ (٣) وَغَيْرِهِ

¬ (٤)

٦٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ ¬ (٥)، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ ¬ (٧) "،

"حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ". "خَرَجَ إِلَينَا" كذا في قتـ، ولغيره: "خَرَجَ عَلَينَا". "رَسولُ اللهِ" في ذ: "النَّبِيُّ".

===

¬(١) بالتنوين.

¬ (٢) أي: المضطر، "ع" (١٦/ ٢٢٧).

¬ (٣) أي: من الماليَّات، "ع" (١٦/ ٢٢٧).

¬ (٤) قوله: (وغيره) أي غير الحق. فإن قلت: بيع اليهود إنما هو إكراه بحق، فقوله: "وغيره" لا دخل له؛ قلت: أجيب بأن المراد بالحق: الجلاء، وبغيره مثل الجنايات، أو الحق هو الماليَّات وغيره هو: الجلاء، "ك" (٢٤/ ٦٥). وقال ابن المنير: ويجاب: بأن مراده بالحق: الدين، وبغيره: ما عداه مما يكون بيعه لازمًا؛ لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم. قلت: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "وغيره" الدين، فيكون من الخاص بعد العام. فإذا صح البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي؛ فالبيع في الدين وهو سبب مالي أولى، "ف" (١٢/ ٣١٧).

¬ (٥) ابن سعد، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

¬ (٦) أي: كيسان، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

¬ (٧) غير منصرف، "ع" (١٦/ ٢٢٨).