Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٨ - باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٤١٠

وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيهِ ¬ (١) ". [راجع: ٢٤٧٧].

١٨ - بَابٌ ¬ (٢) إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

¬ (٣)

٦٨٩٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ:

"وَأَيُّ قَتْل يَزِيدُهُ" في هـ، ذ: "وَأَيُّ قَتِيلٍ يَزِيدُ"، وفي صـ: "وَأَيُّ قَتِيلٍ يَزِيدُهُ". "رَجُلا" في ذ: "يَدَ رَجُلٍ".

===

يكون هذا قبل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]، "ع" (١٦/ ١٦٣).

¬ (١) قوله: (قتل يزيده عليه) لأبي ذر عن الكشميهني بكسر الفوقية وزيادة تحتية ساكنة. "يزيد عليه" بإسقاط الهاء من "يزيده"، وللأصيلي: "وأي قتيل يزيده"، "قس" (١٤/ ٣٥٢). ومرَّ الحديث (برقم: ٦١٤٨، ٦٣٣١).

¬ (٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٥٣).

¬ (٣) قوله: (إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه) العضّ: هو القبض بالأسنان، يقال: عضّه وعضّ به وعضّ عليه. قوله: "فوقعت ثناياه" أي: ثنايا العاض وهو: جمع ثنية، وهو: مقدم الأسنان. وجواب "إذا" محذوف، تقديره: هل يلزمه شيء أم لا؟ واختلف العلماء فيه، فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع شيئًا من أسنان العاض فلا شيء عليه في السن، روي هذا عن أبي بكر الصديق ﵁ وشريح، وهو قول الكوفيين والشافعي، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه، وقال ابن أبي ليلى ومالك: هو ضامن لدية السن، وقال عثمان البتي: إن كان انتزعها من ألم [أو] وجع أصابه فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية، وحديث الباب حجة الأولين، "ع" (١٦/ ١٦٣).