Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٦ - باب إذا مات في الزحام أو قتل

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٤٠٦

أَنَّ رَجُلًا ¬ (١) اطَّلَعَ ¬ (٢) فِي بَيتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَدَّدَ إِلَيهِ النَّبِيُّ ﷺ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ ¬ (٣): مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ¬ (٤). [راجع: ٦٢٤٢، تحفة: ٨٠٣].

١٦ - بَابٌ ¬ (٥) إِذَا مَاتَ ¬ (٦) فِي الزِّحَام أَوْ قُتِلَ

"فَشَدَّدَ" في صـ، ذ: "فَسَدَّدَ" ¬ (٧). "فِي الزِّحَامِ" في نـ: "مِنَ الزِّحَام". "أوْ قُتِلَ" زاد في نـ: "بِهِ".

===

¬(١) هو الحكم بن أبي العاص، "مقدمة" (ص: ٣٢٩).

¬ (٢) بتشديد الطاء، "ع" (١٦/ ١٦٠).

¬ (٣) القائل: يحيى لحميد، "ع" (١٦/ ١٦٠).

¬ (٤) هذا الحديث مرسل أولًا مسند آخرًا، "ع" (١٦/ ١٦٠).

¬ (٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٥٠).

¬ (٦) قوله: (إذا مات) إلخ، اختلفوا في حكم الترجمة؟ فروي عن عمر وعلي ﵄ أن ديته تجب في بيت المال، وبه قال إسحاق، وقال الحسن البصري: إن ديته تجب على من حضر، وقال الشافعي: يقال لوليه: ادَّعِ على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي، وسقطت المطالبة، وقال مالك: دمه هدر، "ع" (١٦/ ١٦١).

¬ (٧) قوله: (فسدد إليه) بالسين المهملة وتشديد الدال الأولى أي: صوب، وفاعله "النبي ﷺ"، و"مشقصًا" مفعوله، وهو - بكسر الميم وبالقاف والصاد المهملة -: النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك. وقال ابن التين: رويناه بتشديد الشين المعجمة أي: أوثقه، "ع" (١٦/ ١٦٠). فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنه ﷺ هو الإمام الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس؟ قلت: حكم أقواله وأفعاله عام متناول للأمة، إلا ما دل دليل على تخصيصه به، "ك" (٢٤/ ١٨).