صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَقَدْ أَوْجَعَنِي ¬ (١). نَحْوَهُ ¬ (٢). لَكَزَ: وَكَزَ ¬ (٣). [راجع: ٣٣٤، تحفة: ١٧٥٠٩].
٤٠/ ٢٦ - بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ
¬ (٤)
٦٨٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ¬ (٦)، حَدَّثَنَا عَبدُ الْمَلِكِ ¬ (٧)، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا ¬ (٨) مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ
"لَكَزَ: وَكَزَ" ثبت في س، ذ: "لَكَزَ وَوَكَزَ واحِدٌ". "كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ" ثبت في سـ.
===
¬(١) أي: لكزه إياي، "ع" (١٦/ ١٢١).
¬ (٢) أي: نحو الحديث المذكور، "ع" (١٦/ ١٢١).
¬ (٣) أراد أن هذين اللفظين بمعنى واحد، "ع" (١٦/ ١٢١).
¬ (٤) قوله: (فقتله) كذا أطلق ولم يبين الحكم، وقد اختلف فيه، فقال الجمهور: عليه القود، وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله تعالى قتل الرجل إن كان ثيبًا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم، "ف" (١٢/ ١٧٤).
¬ (٥) ابن إسماعيل، "ع" (١٦/ ١٢٢).
¬ (٦) الوضاح اليشكري، "ع" (١٦/ ١٢٢).
¬ (٧) ابن عمير، "ع" (١٦/ ١٢٢).
¬ (٨) قوله: (لو رأيت رجلًا … ) إلخ، مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يفهم من كلام سعد بن عبادة ﵁ أن هذا الأمر لو وقع له لقتل الرجل، ولهذا لما بلغ النبي ﷺ ينهه عن ذلك، حتى قال الداودي: قوله ﵇: "أتعجبون" إلخ، يدل على أنه حمد ذلك وأجازه له فيما بينه