Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٦/ ١٢ - باب من أصاب ذنبا دون الحد وأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٢٩٩

وَلَمْ يُعَاقِبِ ¬ (١) الَّذِي جَامَعِ فِي رَمَضَانَ ¬ (٢)، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ ¬ (٣) صَاحِبَ الظَّبي. وَفِيهِ ¬ (٤): عَنْ أبِى عُثْمَانَ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ¬ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (٧).

٦٨٢١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٨)، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا ¬ (٩) وَقَعَ بِامرَأَتِهِ

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ" في نـ: "عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ". "عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " زاد بعده في هـ، ذ: "مِثْلَهُ" - أي: مثل ما وقع في الترجمة، "ع" (١٦/ ٩٥) -.

===

¬(١) أي: النبي ﷺ.

¬ (٢) بل أعطاه ما يكفر به، "ع" (١٦/ ٩٥).

¬ (٣) قوله: (لم يعاقب عمر) ﵁ (صاحب الظبي) ذلك أن قبيصة بن جابر الأسدي كان محرمًا، واصطاد ظبيًا، فأمره عمر بالجزاء ولم يعاقبه، رواه البيهقي، "ك" (٢٣/ ٢٠٦).

¬ (٤) أي: في معنى الحكم المذكور في الترجمة، "قس" (١٤/ ٢٦٦).

¬ (٥) النهدي، "ع" (١٦/ ٩٥).

¬ (٦) في بعض: "عن أبي مسعود"، وليس بصحيح، والصواب: ابن مسعود، وهو الذي وصله البخاري في أوائل "كتاب مواقيت الصلاة" في "باب الصلاة كفارة"، (برقم: ٥٢٦)، "ع" (١٦/ ٩٥).

¬ (٧) وهو: أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأخبر النبي ﷺ، فنزل ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [هود: ١١٤]، "ك" (٢٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧).

¬ (٨) الزهري.

¬ (٩) اسمه: سلمة بن صخر، "قس" (١٤/ ٢٦٦).