Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٦/ ١٢ - باب من أصاب ذنبا دون الحد وأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٢٩٧

"صَلَّى عَلَيهِ" يَصِحُّ ¬ (١)؟ قَالَ: رواهُ مَعْمَر. فَقِيلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيرُ مَعْمَرٍ ¬ (٢)؟

قَالَ: لا ¬ (٣). [راجع: ٥٢٧٠].

٢٦/ ١٢ - بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا ¬ (٤) دُوْنَ الْحَدِّ وَأَخْبَرَ الإمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُستَفْتِيًا

"صَلَّى عَلَيهِ" في ن: "فَصَلَّى عَلَيهِ". "فَقِيلَ لَهُ" في ن: "قيلَ لَهُ". "غَيرُ مَعْمَرٍ" في نـ: "غَيرُهُ". "وَأَخْبَرَ الإِمَامَ" في نـ: "فَأَخْبَرَ الإِمَامَ". "مُستَفْتِيًا" في نـ: "مُستَعْتِبًا"، وفي نـ: "مُستَغِيثًا"، وفي نـ: "مُستَعِينًا"، وفي نـ: "مُستَقِيلًا".

===

¬(١) يعني: لفظ "فصلى عليه" أي: على ماعز، هل يصح أم لا؟، "ع" (١٦/ ٩٤).

¬ (٢) وهو من الثقات المأمونين والفقهاء المتورعين، ومن رجال الكتب الستة، ومثل هذا تقبل زيادته وانفراده بها، كذا في "العيني" (١٦/ ٩٤).

¬ (٣) قوله: (قال: لا) قد اعترض عليه في جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصلِّ عليه، لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد، فقد أخرج عبد الرزاق أيضًا وهو في "السنن" لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز ﵁: قال سهل: يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: "لا"، قال: فلما كان من الغد قال ﷺ: "صلوا على صاحبكم"، فصلى عليه رسول الله ﷺ والناس. "ف" (١٢/ ١٣١).

¬ (٤) قوله: (من أصاب ذنبًا … ) إلخ، أي: هذا باب في بيان من أصاب ذنبًا أي: ارتكبه. قوله: "دون الحد" أي: ذنبًا لا حد له نحو: القبلة والغمزة. قوله: "فأخبر" على صيغة المعلوم، والضمير الذي فيه يرجع إلى