Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب الضرب بالجريد والنعال

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٢٤٨

إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ¬ (١)، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ. [أخرجه: م ١٧٠٧، د ٤٤٨٦، س في الكبرى ٥٢٧١، ق ٢٥٦٩، تحفة:١٠٢٥٤].

٦٧٧٩ - حَدَّثنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٢)، عَنِ الْجُعَيْدِ ¬ (٣)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ¬ (٤)، عَنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى ¬ (٥) بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ ¬ (٦) وَصَدْرًا مِنْ

"عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ".

===

مضبوطًا، وقيل: معناه: لم يعينه بضرب السياط، وهو مطابق للترجمة؛ لأنه ليس فيها حد معلوم، "ع" (١٦/ ٥٧).

¬ (١) أي: أعطيت دِيتَه.

¬ (٢) منسوب إلى مكة المشرفة، "ك" (٢٣/ ١٨٣).

¬ (٣) مصغر الجعد، ابن عبد الرحمن، من صغار التابعين. فسند البخاري هذا في [غاية] العلو؛ لأن بينه وبين التابعين فيه واحد، فهو في حكم الثلاثي، "عيني" (١٦/ ٥٩).

¬ (٤) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة.

¬ (٥) قوله: (كنا نؤتى … ) إلخ، قال العيني (١٦/ ٥٩) وفي "الفتح" (١٢/ ٦٨): إن إسناد السائب إلى نفسه مع جماعة مجاز؛ لأنه إذ ذاك كان صغيرًا جدًّا (١)، فإنه كان ابن ست سنين يبعد منه الشركة في أمر الضرب، كأن المراد "كنا" أي: الصحابة. ويحتمل أن يكون قد حضر مع أبيه أو غيره فشاركهم فيه فيكون الإسناد حقيقة.

¬ (٦) أي: إمارته.