Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب الضرب بالجريد والنعال

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٢٤٥

فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (١) مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرُبوهُ. قَالَ: فَضَرُبوه، وَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ. [راجع ح: ٢٣١٦].

٤ - بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

٦٧٧٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ - أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ - وَهُوَ سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرُبوه، فَضَرُبوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ. [راجع ح: ٢٣١٦].

"فِي الْبَيْتِ" في نـ: "بِالْبَيْتِ". "وَكُنْتُ أَنَا" في نـ: "فَكُنْتُ أَنَا". "وَالنِّعَالِ" في نـ: "وَالنَّعْلِ". "حَدَّثَنَا وُهَيْبُ" في نـ: "قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ". "بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ" في سـ، حـ، ذ: "بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ". "فَكُنْتُ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَكُنْتُ".

===

¬(١) قوله: (فأمر النبي ﷺ … ) إلخ، وفي الحديث: جواز ضرب الحد في البيوت سرًّا خلافًا لمن منعه محتجًّا بظاهر ما روي عن عمر في قصة ولده عبد الرحمن أبي شحمة لما شرب الخمر بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت، وأن عمر ﵁ أنكر عليه، وأحضر ولده أبا شحمة وضربه الحد جهرًا كما رواه ابن سعد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر ﵁ مطولًا. والجمهور على الاكتفاء، وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده، لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرًا، "قس" (١٤/ ٢١٦).