Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٥ - باب إذا حرم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ١٣٥

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ¬ (¬١)﴾ [التوبة: ١١٨]، فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي ¬ (٢) أَنْ أَنْخَلِعَ ¬ (٣) مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". [راجع: ٢٧٥٧].

٢٥ - بَابٌ ¬ (٤) إِذَا حَرَّمَ

¬ (٥)

"أَنْ أَنْخَلِعَ" في نـ: "أَنِّي أَنْخَلِعُ". "أَمْسِكْ" في نـ: "أَمْسِكْ عَلَيكَ". "فهُوَ خَيرٌ لَكَ" في نـ: "فإنّه خير لك".

===

¬(١) قوله: (خلفوا) تخليفه ﷺ الثلاثة إنما هو في عدم قبول عذرهم وفي تأخير أمرهم إلى خمسين ليلة بخلاف سائر المتخلفين عن الغزوة، ومرَّت قصتهم (برقم: ٤٤١٨)، "ك" (٢٣/ ١٣٠).

¬ (٢) قوله: (إن من توبتي) مناسبة حديث كعب للترجمة: أن معنى الترجمة أن من أهدى أو تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذر (١) هل ينفذ ذلك إذا نجّزه أو علّقه؟ وقصة كعب منطبقة على الأول وهو التنجيز، لكن لم يصدر منه تنجيز، وإنما استشار فأشير عليه بإمساك البعض، فيكون الأولى لمن أراد أن ينجّز التصدق بجميع ماله أو يعلّقه أن يمسك بعضه، ولا يلزم من ذلك أنه لو نجّزه لم ينفذ، "ف" (١١/ ٥٧٤).

¬ (٣) من الانخلاع، أي: أن أعرى من مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه، "ع" (١٥/ ٧٣٥).

¬ (٤) بالتنوين، "قس" (١٤/ ١٢٠).

¬ (٥) قوله: (إذا حرم … ) إلخ، لم يذكر جواب "إذا" على عادته، والجواب: ينعقد [يمينه] وعليه كفارة يمين إذا استباحه، لكن إذا حلف وهو الذي ذهب إليه البخاري، فلذلك أورد حديث الباب؛ لأن فيه: