صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
"بَيِّنَتُكَ ¬ (١) أَوْ يَمِينُهُ"، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ ¬ (٢) عَلَيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ¬ (٣)، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ". [راجع ح: ٢٣٥٧].
١٨ - بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يُمْلِكُ ¬ (٤)، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَاليَمِينِ فِي الْغَضَبِ
"يَقْتَطِعُ "في نـ: "يَقْطَعُ".
===
يدعيها الأشعث في أرض لخصمه. وفي رواية أبي معاوية: "كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني"، ويجمع بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البئر والبئر من جملتها، ولا منافاة [بين قوله: ابن عم لي و] بين قوله: من اليهود؛ لأن جماعة من أهل اليمن كانوا تهودوا لما غلب يوسف ذو نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على ذلك، "ف" (١١/ ٥٦٠).
¬ (١) بالنصب والرفع، أي: أحضر بينتَك، أو المطلوب بينتُك، "خ".
¬ (٢) قوله: (إذًا يحلف) الفعل هنا في الحديث إن أريد به الحال فهو مرفوع، وإن أريد به الاستقبال فهو منصوب، وكلاهما في الفرع كأصله، والرفع رواية غير أبي ذر، "قس" (١٤/ ١٠٢). ومرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٧).
¬ (٣) أي: كاذب، "ع" (١٥/ ٧٢٢).
¬ (٤) قوله: (اليمين فيما لا يملك … ) إلخ، ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة على الترتيب، وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منها ولو بضرب من التأويل، "ف" (١١/ ٥٦٤).