صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٦٦٧٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (١)، عَنْ بُرَيْدِ ¬ (٢) بْنِ عَبدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي مُوسَى ¬ (٤) قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ ¬ (٥) فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ"، وَافَقْتُهُ ¬ (٦) وَهُوَ غَضْبَان، فَلَمَّا أَتَيتُهُ ¬ (٧) قَالَ: "انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ - أَوْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - يَحْمِلُكُمْ". [راجع ح: ٣١٣٣، أخرجه: م ١٦٤٩، تحفة: ٩٠٦٦].
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "وَافَقْتُهَ" في نـ: "وَوَافَقْتُهُ".
===
¬(١) حماد، "ع" (١٢/ ٣٦٨).
¬ (٢) يروي عن جده.
¬ (٣) اسمه عامر، وقيل: الحارث، "ع" (١٥/ ٧٢٤).
¬ (٤) الأشعري، "ع" (١٥/ ٧٢٤).
¬ (٥) قوله: (الحملان) بضم المهملة وتسكين الميم، ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة، "ك" (٢٣/ ١٢٢).
¬ (٦) قوله: (ووافقته) أي النبي، والحال أنه غضبان، وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة ويجعلون غضبه مؤكدًا ليمينه، وروي عن ابن عباس: أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيها، وروي عن مسروق والشعبي وجماعة: أن الغضبان لا يلزمه شيء ولا عتاق ولا طلاق، وفي حديث الأشعريين رد لهذه المقالة، لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال: "والله لا أحلف على يمين " الحديث، "عيني" (١٥/ ٧٢٥) مختصرًا. [انظر "التوضيح" (١٠/ ٢٢٩)].
¬ (٧) أي: مرّة أخرى بعد ذلك، "ك" (٢٣/ ١٢٢).