صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
تَرَى ¬ (١) مَا لَا نَرَى. تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.
تَابَعَهُ ¬ (٢) شُعَيبٌ. وَقَالَ يُونُسُ ¬ (٣) وَالنُّعْمَانُ ¬ (٤) عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَبَرَكَاتُهُ. [راجع: ٣٢١٧].
١٧ - بَاب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا
٦٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ؟ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَفَعْتُ الْبَابَ، فَقَالَ:
"سَمِعْتُ جَابِرًا" في نـ: "سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللَّهِ". "فَدَفَعْتُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي ذ: "فَدَقَقْتُ" ¬ (٥).
===
ولكن الله خاطب فيهم بالتذكير؟ قلت: قد قيل: إن جبرئيل كان يأتي النَّبِيّ ﷺ في صورة الرجل، فبهذا الاعتبار تتأتى المطابقة، وأدنى المناسبة كافٍ في باب التراجم، "ع" (١٥/ ٣٦٥).
قال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة، وفرَّق المالكية بين الشابة والعجوز سدّا للذريعة، ومنع منه ربيعة مطلقًا، وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال؛ لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا: ويستثنى المَحرم فيجوز لها السلام على مَحرمها. وحجة مالك حديث سهل في الباب، فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها، "ف" (١١/ ٣٤).
¬ (١) خطاب لرسول اللّه ﷺ.
¬ (٢) أي: معمرًا.
¬ (٣) ابن يزيد الأيلي.
¬ (٤) ابن راشد الجزري.
¬ (٥) قوله: (فدققت) بقافين في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي