Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣١ - باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٢/ ٦٣

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "يَا نِسَاءُ الْمُسلِمَاتُ ¬ (١) ¬ (٢) لَا تَحْقِرَنَّ ¬ (٣) جَارَة لِجَارَتهَا وَلَوْ فِرسِنَ ¬ (٤) شَاة". [راجع: ٢٥٦٦، أخرجه: م ١٠٣٠، تحفة: ١٤٣١٥].

٣١ - بَابُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

٦٠١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ¬ (٥)،

"ابْنُ سَعِيدٍ" ثبت في ذ.

===

¬(١) بضم النساء على النداء، ورفع المسلمات على الصفة، ونصبه على المحل، "مجمع" (٤/ ١٢٢).

¬ (٢) قوله: (يا نساء المسلمات) بنصب النساء وجر المسلمات من باب إضافة الموصوف إلى الصفة أي: يا نساء الأنفس المسلمات، وقيل: تقديره يا فاضلات المؤمنات، كما يقال: هؤلاء رجال القوم أي: ساداتهم وأفاضلهم. وبرفعهما وبرفع النساء ونصب المسلمات نحو: يا زيد العاقل، "ك" (٢١/ ١٧٤).

¬ (٣) قوله: (لا تحقرن جارة) هذا النهي إما للمعطية أي: لا تمتنع جارة من الصدقة لجارتها لاستقلالها واحتقارها، بل يجوز بما تيسر وإن كان [قليلًا] كفرسن شاة فهو خير من العدم، وإما للمعطاة المتصدق عليها، "ك" (٢١/ ١٧٤). قلت: لا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل اللام في لجارتها بمعنى من، "ف" (١٠/ ٤٤٥).

¬ (٤) بكسر فاء وسين، من البقر كقدم الإنسان، "مجمع" (٤/ ١٢٢)، ومرَ في "الهبة" (برقم: ٢٥٦٦).

¬ (٥) هو سلّام بالتشديد، "ك" (٢١/ ١٧٤).