Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٦٤١

٥٨٣٥ - حَدَّثَثَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (١)، عَنِ التَّيْمِيِّ ¬ (٢)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: كُنَّا ¬ (٣) مَعَ عُتْبَةَ ¬ (٤)، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَلنَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ ¬ (٥) فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يُلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ". وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بإِصبَعَيهِ الْمُسَبِّحةِ ¬ (٦) وَالوُسْطَى. [راجع: ٥٨٢٨].

"لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ -إلى قوله-: فِي الآخِرَةِ مِنْهُ" في حـ، سـ، سفـ: "لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ لَمْ يَلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ"، وفي هـ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلا لَمْ يَلْبَسْ منهُ شَيئًا فِي الآخِرَةِ". "إلَّا لِمَنْ" في نـ: "إلَّا مَنْ". "وَأشَارَ أبُو عُثْمَانَ … " إلخ، وقع هنا في سـ.

===

¬(١) هو: القطان، "ف" (١٠/ ٢٨٧).

¬ (٢) هو: سليمان بن طرخان، "ك" (٢/ ٧٩١)، "ف" (١٠/ ٢٨٧).

¬ (٣) هذا طريق آخر، "ع" (١٥/ ٤١).

¬ (٤) ابن فرقد.

¬ (٥) قوله: (لا يلبس الحرير … ) إلخ، كذا للمستملي والسرخسي: "يلبس" بضم أوله في الموضعين، وللكشميهني بفتح أوله على البناء للفاعل، والمراد به: الرجل المكلف، وأخرج أحمد (١/ ٣٣، رقم: ٢٤٣) والنسائي (ح: ٥٣١٢) وصححه الحاكم عن أبي سعيد، فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر في الباب، وزاد: "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو"، كذا في "الفتح" (١٠/ ٢٨٧).

¬ (٦) بكسر الموحدة المشددة، هي السبابة؛ لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه عن الشريك، "ك" (٢١/ ٨٠).