Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٦٤٢

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: قَالَ أَبِي ¬ (٢): حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. [تحفة: ١٠٥٩٧].

٥٨٣١ - ح وَحَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ ¬ (٣)، عَز ابْنٍ أَبِي لَيْلَى ¬ (٤) قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ ¬ (٥) بِالْمَدَائِنِ ¬ (٦) فَاسْتَشقَى ¬ (٧)، فَأتَاهُ دُهْقَانٌ ¬ (٨) بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ¬ (٩)، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ". [راجع: ٥٤٢٦].

"قَالَ أَبِي" في نـ: "قال: حَدَّثَنَا أَبِي". "حَدَّثَنَا" أَبُو عُثْمَانَ" زاد هنا في حـ، هـ: "وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بإصبَعَيهِ المسبحة والوسطى". "هِيَ لَهُمْ" في نـ: "هُوَ لَهُمْ"، وفي نـ: "هُنَّ لَهُمْ". "وَلَكُمْ" في نـ: "وِهِيَ لَكُمْ".

===

¬(١) البصري، "ك" (٢١/ ٨٠).

¬ (٢) هو: ابن سليمان التيمي، "ف" (١٠/ ٢٨٧)، "ك" (٢١/ ٨٠).

¬ (٣) هو: ابن عتيبة، "ك" (٢١/ ٨٠).

¬ (٤) عبد الرحمن قاضي الكوفة.

¬ (٥) هو: ابن اليمان، "ك" (٢١/ ٨٠).

¬ (٦) اسم بلد كان [دار] مملكة الأكاسرة، "ك" (٢١/ ٨٠).

¬ (٧) أي: طلب سقي الماء، "ع" (١٥/ ٤٢).

¬ (٨) بكسر الدال وبضمها وتفتح، وهو زعيم الفلاحين، وقيل: زعيم القرية، "ع" (١٥/ ٤٢)، "ك" (٢١/ ٨٠).

¬ (٩) قوله: (لهم في الدنيا) هذا بيان للواقع، لا تجويز لهم؛ لأنهم مكلفون بالفروع، قاله الكرماني (٢١/ ٨٠). قال العيني (١٥/ ٤٢): فيه خلاف، وظاهر الحديث أنهم ليسوا بمكلفين بالفروع.