Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٦٤٠

فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي: الأَعْلَامَ ¬ (١) ¬ (٢). [أطرافه: ٥٨٢٩، ٥٨٣٠، ٥٨٣٤، ٥٨٣٥، أخرجه: م ٢٥٦٩، د ٤٠٤٢، س ٥٣١٢، ق ٣٥٩٣، تحفة: ١٠٥٩٧].

٥٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (٥) قَالَ ¬ (٦): كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِآذَْرَْبَِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا، وَصَفَّ ¬ (٧) لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَيهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. [راجع: ٥٨٢٨].

"فِيمَا عَلِمْنَا" في نـ: "قَالَ: فِيمَا عَلِمْنَا" وفي نـ: "فَمَا عَتَّمْنَا". "كَتَبَ إِلَيْنَا" في هـ، ذ: "كَتَبَ إِلَيْهِ". "وَصَفَّ" في ذ: "وَوَصَفَ".

===

منه إلا هكذا وهكذا وهكذا، يعني: إصبعين أو ثلاثًا أو أربعًا"، انتهى مختصرًا. قال النووي: فيه إباحة العَلَم من الحرير إذا لم يزد على أربع أصابع، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، انتهى. وعليه الحنفية.

¬ (١) أي: بالاستثناء في قوله: "إلا هكذا".

¬ (٢) جمع علم، وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهما، "ع" (١٥/ ٤٥).

¬ (٣) بالتصغير الجعفي.

¬ (٤) هو الأحول.

¬ (٥) النهدي.

¬ (٦) هذا طريق آخر في الحديث، "ع" (١٥/ ٤١).

¬ (٧) بتشديد الفاء من المضاعف، ولأبي ذر بالتخفيف من المعتلّ، "ك" (٢١/ ٧٩).