صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ ¬ (١): "بَنُوكَ ¬ (٢) هَؤُلَاءِ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ¬ (٣): "هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ ¬ (٤) مَا تَزْعُمِينَ!! فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ". [راجع: ٢٦٣٩، تحفة: ١٧٤٠٢، ١٩١٠٢].
٢٤ - بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ
٥٨٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٥)، عَنْ أَبِيهِ،
"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ".
===
¬(١) ﷺ.
¬ (٢) فيه إطلاق لفظ الجمع على الاثنين، "قس" (١٢/ ٦٢٩).
¬ (٣) ﷺ.
¬ (٤) قوله: (قال: هذا الذي تزعمين … ) إلخ، وهو كناية عما ادعت عليه من العُنَة، حيث زعمت ما معه إلا مثل الهدبة، حاصله: أنه ﷺ رد عليها دعواها، أما أولًا: فعلى طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم، وأما ثانيًا: فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه، "ف" (١٠/ ٢٨٢)، "خ". قال الكرماني (٢١/ ٧٧): فإن قلت: كيف يذوق العسيلة والآلة كالهدبة؟ قلت: قيل: إنها كالهدبة في رقتها وصغرها بقرينة الابنين اللذين معه، ولقوله: "أنفضها"، ولإنكاره ﷺ عليها وإثبات المشابهة بينه وبين بنيه. وفيه إثبات القيافة، انتهى. واعتبرها الشافعية لا الحنفية. قال العيني (١٥/ ٣٦): والحنفية استدلوا في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وخبر الواحد لا يعارض نص القرآن، انتهى.
¬ (٥) ابن عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ٣٧).