صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
الْقِربَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمنَعَ ¬ (١) جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. [راجع: ٢٤٦٣، أخرجه: ق ٣٤٢٠، تحفة: ١٤٢٤٥].
٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [راجع: ٢٤٦٣، أخرجه: ق ٣٤٢٠، تحفة: ١٤٢٤٥].
"الْقِربَةِ أَو السِّقَاءِ" في نـ: "السِّقَاءِ أَوِ الْقِربَةِ". "خَشَبَةً" كذا في ذ، ولغيره: "خُشُبَهُ ¬ (٣) ". "قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "عَنْ أَيُّوبَ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" في نـ: "عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ". "نَهَى النَّبِيُّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللّهِ".
===
وفيها ما يقتضي الكراهة، وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم إلى آخره كما في "العيني" (١٤/ ٦٢٥)، "ف" (١٠/ ٩١ - ٩٢). فإن قلت: هذا شيئان لا أشياء؟ قلت: لعله أخبرهم بها ولم يذكره بعض الرواة، أو أقل الجمع عنده اثنان، "ك" (٢٠/ ١٦٨).
¬ (١) قوله: (أن يمنع) قال قوم: معناه الندب إلى بر الجار وليس على الوجوب، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقيد بعضهم الوجوب بالاستئذان، وقال قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك على صاحب الجدار ضرر، وبه قال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور وهو مذهب عمر بن الخطاب، كذا في "ع" (٩/ ٢١٧)، ومرَ (برقم: ٢٤٦٣).
¬ (٢) ابن علية.
¬ (٣) بالهاء على الجمع، ولأبي ذر بالفوقية على الإفراد، "قس" (١٢/ ٤٢٠).