Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٩ - باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٣٦٩

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ ¬ (١) بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ ¬ (٢) بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ¬ (٣) وَعَن شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى ا لأَعْرَابِي، وَقَالَ: "الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ ¬ (٤) ". [راجع: ٢٣٥٢، أخرجه: م ٢٠٢٩، د ٣٧٢٦، ت ١٨٩٣، ق ٣٤٢٥، تحفة: ١٥٢٨].

١٩ - بَاب هَلْ يَستَأذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟

٥٦٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ ¬ (٦) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ

===

¬(١) بضم الهمزة، "قس" (١٢/ ٤١٤).

¬ (٢) من الشوب، وهو الخلط، "ع" (١٤/ ٦١٩).

¬ (٣) لم أقف على اسمه، "قس" (١٢/ ٤١٤).

¬ (٤) قوله: (الأيمن فالأيمن) أي: يقدم من على يمين الشارب، فارتفاع الأيمن بالفعل المقدر الذي ذكرناه، ويجوز أن يكون مرفوعًا على أنه مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: اليمين أحق لفضيلته على الشمال، وقوله: "فالأيمن" عطف عليه، ويجوز فيهما النصب، أي: أعط الأيمن، "ع" (١٤/ ٦١٨). هذا مستحب عند الجمهور، وقال ابن حزم: يجب. وقوله [في الترجمة]: "في الشرب" يعم الماء وغيره من المشروبات، ونقل عن مالك وحده: أنه خصه بالماء، قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك، وقال [عياض في "الإكمال" (٦/ ٤٩٩)]: يشبه أن يكون مراده أن السّنَّة ثبتت في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس، "ف" (١٠/ ٨٦).

¬ (٥) ابن أبي أويس، "ع" (١٤/ ٦١٩).

¬ (٦) اسمه سلمة، "ع" (١٤/ ٦١٩).