Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٢ - باب شرب اللبن

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٣٥٣

فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ¬ (١)، وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمِ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيهِ ¬ (٢)، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيهِ، وأَنْ يَرجِعَ؛ فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ. [راجع: ٢٤٣٩].

٥٦٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ:

"وأَتَانَا" في عسـ، ذ: "وأَتَاهُ"، وفي نـ: "أَتَى". "أَنْ لَا يَدْعُوَ" في نـ: "أَلاَّ يَدْعُوَ".

===

ابن فارس: هي القطعة من اللبن أو التمر، وقال أبو زيد: هي من اللبن ملء القدح، وقيل: قدر حلبة ناقة. وأحسن الأجوبة في شرب النبي ﷺ من اللبن مع كون الراعي أخبرهم أن الغنم لغيره: أنه كان في عرفهم التسامح بذلك، أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من يمرُّ به إذا التمس ذلك منه، "ف" (١٠/ ٧٢).

وفي "الكرماني" (٢٠/ ١٥٦): قلت: إما أن صاحبه كان رجلًا حربيا لا أمان له، أو كان صديق رسول الله ﷺ أو أبي بكر ﵁ يحب شربهما، أو كانا مضطرين، انتهى. مع حذف الوجهين المذكورين، ومر الحديث (برقم: ٣٩١٧).

¬ (١) أي: حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته، "ع" (١٤/ ٦٠٧).

¬ (٢) أي: فأراد أن يدعو عليه، "ع" (١٤/ ٦٠٨).

¬ (٣) الحكم بن نافع، "ع" (١٤/ ٦٠٨).

¬ (٤) ابن أبي حمزة، "ع" (١٤/ ٦٠٨).

¬ (٥) عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٤/ ٦٠٨).

¬ (٦) ابن هرمز الأعرج، "ع" (١٤/ ٦٠٨).