Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨ - باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٣٣٤

٥٥٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ¬ (١) قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا ¬ (٢) يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ ¬ (٣) وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ، أَنْقَعت ¬ (٤) لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ. [راجع: ٥١٧٦، أخرجه: م ٢٠٠٦، س في الكبرى ٦٦٢٣، تحفة: ٤٧٧٩].

٨ - بَابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

٥٥٩٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (٦)،

"قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ" في نـ: "قُتَيْبَةُ". "أَتَى" في نـ: "أَتَى بِنَا". "فَكَانَتْ" في نـ: "وَكَانَتْ ". "خَادِمَهُمْ" زاد في نـ: "ك" العرس". "قَالَتْ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "قَالَ" -القائل هو سهل، "ع" (١٤/ ٥٩٤) -. "مَا سَقَيْتُ" في نـ: "مَا سَقَت".

===

¬(١) سلمة بن دينار، "ع" (١٤/ ٥٩٤).

¬ (٢) ابن سعد.

¬ (٣) يطلق على الذكر والأنثى، "ع" (١٤/ ٥٩٤).

¬ (٤) قوله: (أنقعت) قال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلى حرم، وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد. قلت: لم يشترط القذف بالزبد إلا أبو حنيفة في عصير العنب، "ع" (١٤/ ٥٩٤)، وكلُّ ما أُلْقِي في ماء فقد أُنْقِع، يُقال: أنْقَعْتُ الدَّواء وغَيْره في الماء فهو مُنْقَع، "نهاية" (٥/ ٢٢٧).

¬ (٥) الثوري.

¬ (٦) ابن المعتمر، "ف" (١٠/ ٥٨).