صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حُرُّمَ أَكْلُهَا ¬ (١) ". [راجع: ١٤٩٢].
٥٥٣٢ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ ¬ (٢) بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ - حُِمَيْرَ ¬ (٣)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِي ﷺ بِعَنْزٍ ¬ (٤) مَيْتَةٍ فَقَالَ: "مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا ¬ (٥) ". [راجع: ١٤٩٢، أخرجه: س ٤٢٦١، تحفة: ٥٤٤٦].
٣١ - بَابُ الْمِسْكِ
¬ (٦)
٥٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬ (٧)،
"سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ" في قتـ، صـ: "عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ"، [وفي "قس" (١٢/ ٣٣٣): حدثنا عبد الواحد، ولغير أبي الوقت وابن عساكر: عن عبد الواحد، وفي السلطانية: "عن عبد الواحد"، وفي س، ذ: "حدثنا عبد الواحد"، فليتأمل].
===
¬(١) وبهذا احتج جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، "ع" (١٤/ ٥٣٠). مضى الحديث (برقم: ١٤٩٢).
¬ (٢) كان يعد من الأبدال، "ك" (٢٠/ ١١١).
¬ (٣) بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتية، أخطأ من قاله بالتصغير، "ف" (٩/ ٦٥٩).
¬ (٤) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي: هي الماعز، وهي الأنثى من المعز، "ف" (٩/ ٦٦٠).
¬ (٥) أي: ليس على أهلها حرج، "ك" (٢٠/ ١١١)، أي: بعد الدبغ.
¬ (٦) الطيب المعروف، "قس" (١٢/ ٣٣٣).
¬ (٧) ابن زياد، "ع" (١٤/ ٥٣٣).